استقر رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض على ما يلي : (( استقر رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن المسائلة الجزائية من الأمور التي يحددها #القانون #الجزائي وإن اتفاق طرفي العقد على ما يخالف النص الجزائي يعتبر باطلاً ، ولا قيمة قانونية لكينونة العقد على إنه عقد أمانة إذا ثبت للقاضي إنه ليس أمانة وهذا من مقتضيات النظام العام ومن واجب القاضي الجزائي أن يتحرى حقيقة العقد ويحدد طبيعته فإذا وجد أنه #عقد أمانة فعلاً قضى بالمسائلة الجزائية حال توافر أركان الجرم وإن وجده من نوع أخر من العقود عنون بعقد أمانة فلا مجال لإعمال النص الجزائي وان القول على خلاف هذا يجعل من طرفي العقد سلطة تشريعية فيما بينهما لتجريم فعل اتفقا على تجريمه )) . محكمة النقض الهيئة العامة أساس/180/ قرار /211/ تاريخ 18/5/2003 سجلات محكمة النقض منشور في مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض في ربع قرن الجزء الثاني للمحامي أحمد ق دور المنصور القاعدة 1045 صـ 853
https://plus.google.com/u/0/101994558326112312008/posts
https://plus.google.com/u/0/b/108194967624983296938/108194967624983296938/posts
https://plus.google.com/u/0/101994558326112312008/posts
https://plus.google.com/u/0/b/108194967624983296938/108194967624983296938/posts
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق