حالات إخلاء السبيل
يكون إخلاء السبيل واجباً أو جائزاً. فإخلاء السبيل الواجب هو ما يسمى:
إخلاء السبيل بحق. وقد أوجبه القانون بالشروط التالية: أن تكون الجريمة
محل الملاحقة من نوع الجنحة فإن كانت مخالفة كان ذلك من باب الأَوْلى.
وأن يكون الحدّ الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة. وأن يكون قد
مضى خمسة أيام على التوقيف. وأن يكون للمدعى عليه موطن في سورية. وأن
لا يكون قد حكم عليه قبلاً بجناية ولا بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر من
دون وقف التنفيذ.
أما إخلاء السبيل الجائز فيطلب باستدعاء إلى المرجع واضع اليد على
الدعوى وهو قاضي التحقيق، أو قاضي الإحالة، أو محكمة الموضوع أو محكمة
النقض تبعاً لتحول الدعوى من مرجع إلى آخر، إلا عند تخلي قاضي التحقيق
أو قاضي الإحالة بقرار عدم اختصاص، فيبقى لهما النظر وبت تخلية السبيل
إلى أن تفصل مسألة الاختصاص.
يكون إخلاء السبيل واجباً أو جائزاً. فإخلاء السبيل الواجب هو ما يسمى:
إخلاء السبيل بحق. وقد أوجبه القانون بالشروط التالية: أن تكون الجريمة
محل الملاحقة من نوع الجنحة فإن كانت مخالفة كان ذلك من باب الأَوْلى.
وأن يكون الحدّ الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة. وأن يكون قد
مضى خمسة أيام على التوقيف. وأن يكون للمدعى عليه موطن في سورية. وأن
لا يكون قد حكم عليه قبلاً بجناية ولا بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر من
دون وقف التنفيذ.
أما إخلاء السبيل الجائز فيطلب باستدعاء إلى المرجع واضع اليد على
الدعوى وهو قاضي التحقيق، أو قاضي الإحالة، أو محكمة الموضوع أو محكمة
النقض تبعاً لتحول الدعوى من مرجع إلى آخر، إلا عند تخلي قاضي التحقيق
أو قاضي الإحالة بقرار عدم اختصاص، فيبقى لهما النظر وبت تخلية السبيل
إلى أن تفصل مسألة الاختصاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق